سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
267
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و أعاقب عليهما " و لو كان النبي صلى اللَّه عليه و آله قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده إليه صلى اللَّه عليه و آله أولى و أدخل في الزجر ، و روى شعبة عن الحكم بن عتيبة و هو من أكابرهم قال : سألته عن هذه الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أ منسوخة هي ؟ قال : " لا " ثم قال الحكم : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " . و في صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أ رأيت إن كان أبي قد نهى عنها و قد سنها " صنعها " رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله أ تترك السنة و تتبع قول أبي و أما الأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) فبالغة ، أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها ، حتى إنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية ، و كثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه و ذلك عجيب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و تحريم نمودن برخى از صحابه پيغمبر متعه را تشريع بوده و از نظر ما امر مردودى است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود مصنف از [ بعض الصحابه ] عمر مىباشد كه وى از پيش خود اين بدعت را در اسلام نهاد و از نظر ما مردود و باطلست :